ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٨ - الحديث ٣٠
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ لِيَقْرَبَهُ فَبَعَجَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.
[الحديث ٢٩]
٢٩عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ.
[الحديث ٣٠]
٣٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ
قوله: فبعجه
قوله صلى الله عليه و آله: فلا دية له و لا قود حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدون القتل.
الحديث التاسع و العشرون: مرسل.
قوله عليه السلام: ألزمهما اليمين بالله أي: القسامة كما فهمه ابن إدريس، أو اليمين.
الحديث الثلاثون: صحيح.
[١]صحاح اللغة ١/ ٣٠٠.